الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
196
الرسائل الأحمدية
إلا إنّ في كلا الاستظهارين نظراً لا يخفى على ذي عين لظهور عدم اقتضاء التشبيه العموم كما هو معلوم ، ولتصريح العلَّامة رحمه الله بعدم الاشتراط ، كما حكي عنه في ( التذكرة ) و ( التحرير ) ( 1 ) ، و ( النهاية ) ( 2 ) . ففي محكي ( التذكرة ) : ( لو انقطع تقاطر المطر وفيه نجاسةٌ عينيّة اعتبرت الكريّة ، ولا تعتبر حال التقاطر . ولو استحالت عينُها قبل انقطاعه ثمّ انقطع كان طاهراً وإنْ نقص عن كرٍّ ) ( 3 ) . انتهى . ألا تراه كيف صرّح بعدم اشتراطها ، فالحكاية عنه لا وجه لها . اللَّهمَّ إلا أنْ يُريدَ القائلُ إلزامه باشتراطها ، ولا يخفى عدمُ اتّجاه الإلزام على ذوي الأفهام . اشتراط الجريان وعن ظاهر الشيخ في ( التهذيب ) ( 4 ) ، و ( المبسوط ) ( 5 ) ، وابن حمزة في ( الوسيلة ) ( 6 ) ، وفي جامع ( 7 ) نجيب الدين بن سعيد : اشتراطُ الجريان من ميزابٍ لظاهر صحيح هشام بن الحكم أو حَسَنه - : في ميزابين سالا ، أحدُهما بولٌ والآخر ماء ، فاختلطا فأصاب ثوب الرجل ، لم يضرّ ذلك ( 8 ) . ونحوه خبر محمّد بن مروان ( 9 ) . وصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن البيت يُبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة ؟ فقال : « إذا جرى فلا بأس » ( 10 ) . وخبره أيضاً : سأله عن الكَنِيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر ، فيكف فيصيب
--> ( 1 ) التحرير 1 : 4 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 229 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 18 . ( 4 ) التهذيب 1 : 411 . ( 5 ) المبسوط 1 : 6 . ( 6 ) الوسيلة : 73 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 20 . ( 8 ) الكافي 3 : 12 / 1 ، الوسائل 1 : 145 ، أبواب الماء المطلق ، ب 6 ، ح 4 . ( 9 ) الكافي 3 : 12 / 2 ، الوسائل 1 : 144 ، أبواب الماء المطلق ، ب 6 ، ح 6 . ( 10 ) مسائل علي بن جعفر : 204 / 433 ، الوسائل 1 : 145 ، أبواب الماء المطلق ، ب 6 ، ح 2 .